الفرع الأول
الأثر الفقهي في تقسيم المال إلى متقوم وغير متقوم
قال ابن قدامة: ما لا مثل له تجب قيمته (١).
[م - ٢٥] إذا أتلف المال المتقوم ضمن متلفه لمالكه مثله إن كان مثليًا، أو قميته إن كان قيميًا.
وأما غير المتقوم فلا ضمان على متلفه، فلو أتلف مسلم لمسلم خمرًا أو خنزيرًا فلا ضمان عليه.
وأما إذا أتلف مسلم لذمي خنزيرًا أو أراق خمرًا، فهل يضمنه متلفه باعتبار أن الخمر مال متقوم عند الذمي، أو لا يضمنه باعتبار أنه غير متقوم عند المتلف،
في هذه المسألة خلاف بين العلماء:
فقيل: عليه الضمان، وهو مذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣).
وقيل: لا ضمان عليه، وهو مذهب الشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، ورجحه ابن حزم (٦).
(١) الكافي (٢/ ١٢٢).(٢) المبسوط (١١/ ١٠٢)، بدائع الصنائع (٥/ ١١٣)، اللباب في شرح الكتاب (٢/ ١٩٥)، حاشية ابن عابدين (٦/ ١٩٠).(٣) المنتقى للباجي (٣/ ٢٨٩)، حاشية الدسوقي (٣/ ٤٤٧)، التاج والإكليل (٦/ ٣٠٧) الشرح الكبير مطبوع بهامش حاشية الدسوقي (٣/ ٤٤٧)، الذخيرة (٨/ ٢٧٧).(٤) الأم (٤/ ٢١٢)، حاشية قليوبي وعميرة (٣/ ٣٢)، حاشية الجمل على شرح المنهاج (٣/ ٤٨١).(٥) الإنصاف (٦/ ٢٤٧)، المحرر (٣/ ٣٦٣)، المغني (٥/ ١٧٣).(٦) المحلى، مسألة (١٢٦٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute