وقال النووي:«واعلم أن أقوى ما يحتج به في ثبوت خيار الشرط الإجماع، وقد نقلوا فيه الإجماع، وهو كاف»(١).
وقال أيضًا:«يصح شرط الخيار في البيع بالإجماع، إذا كانت مدته معلومة»(٢).
وقال ابن قدامة:«الضرب الثاني: خيار الشرط، نحو أن يشترط الخيار في البيع مدة معلومة، فيجوز بالإجماع»(٣).
[ويناقش]
لا يقوم الإجماع مع ثبوت الخلاف عن ابن شبرمة، والثوري، وابن حزم.
[الدليل الثالث]
استدل الحنفية والشافعية بقصة حبان بن منقذ، واشتراط الرسول - صلى الله عليه وسلم - الخيار له.
(ح-٤٢٥) فقد روى الطحاوي من طريق الشافعي، عن سفيان، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن نافع.
عن ابن عمر، أن حبان بن منقذ، كان شج في رأسه مأمومة، فثقل لسانه، فكان يخدع في البيع، فجعل له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما ابتاع من شيء، فهو بالخيار ثلاثًا، وقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قل لا خلابة، قال ابن عمر، فسمعته يقول: لا خذابة، لا خذابة (٤).
(١) المجموع (٩/ ٢٢٦). (٢) المرجع السابق، كما حكى الإجماع صاحب أسنى المطالب (٢/ ٥٢)، وصاحب تحفة المحتاج (٤/ ٣٤٢). (٣) الكافي (٢/ ٤٥). (٤) مشكل الآثار (١٢/ ٣٣٨).