جاء في المدونة:«أرأيت القراض بالحنطة والشعير، أيجوز في قول مالك؟ قال: لا .... »(١).
وقال الماوردي:«لا يصح القراض إلا بالدراهم والدنانير دون العروض والسلع، وبه قال جمهور الفقهاء»(٢).
وجاء في الروض المربع:«ويشترط لشركة العنان والمضاربة أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين؛ لأنهما قيم الأموال، وأثمان المبيعات فلا تصح بعروض .... »(٣).
[دليل القائلين بعدم الصحة]
[الدليل الأول]
أن القراض مشروط فيه رد رأس المال لربه، واقتسام الربح بين الطرفين، وعقده على العروض يمنع من ذلك، سواء أكانت العروض مثلية أم متقومة، لما فيه من الغرر.