(ح-٥٣١) ما رواه أبو داود من طريق سفيان، عن أبي إسحاق، عن رجل نجراني.
عن ابن عمر أن رجلًا أسلف رجلًا في نخل، فلم تخرج تلك السنة شيئًا، فاختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: بم تستحل ماله؟ اردد عليه ماله. ثم قال: لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه (١).
[إسناده ضعيف](٢).
[وأجيب عن الحديث بجوابين]
الأول: أن الحديث في إسناده رجل مجهول، ومثل هذا لا تقوم به حجة.
الثاني: أن هذا الحديث دليل على جواز السلم في النخل المعين من البستان المعين لكن بشرط أن يبدو صلاحه، وهو مذهب المالكية خلافًا لمذهب الجمهور (٣)، ويدل لمذهب المالكية:
(ح-٥٣٢) ما رواه البخاري من طريق أبي البختري، قال:
سألت ابن عمر عن السلم في النخل، فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يصلح (٤).
(١) سنن أبي داود (٣٤٦٧). (٢) رواه أبو داود كما في إسناد الباب من طريق سفيان، ومن طريق سفيان رواه ابن عدي في الكامل (٧/ ٣٠١)، والبيهقي في السنن (٦/ ٢٤). ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ١٤) رقم: ٢٩١٠٧ وابن ماجه (٢٢٨٤) من طريق أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن النجراني، عن ابن عمر به. وفي إسناده رجل مجهول، ومثله لا يحتج به. (٣) المدونة (٤/ ٥)، مواهب الجليل (٤/ ٥٠٢ - ٥٠٣). (٤) البخاري (٢٢٤٨).