[م-١٦٣٢] اختلف العلماء في حكم تعليق الوصية بالشرط على قولين:
[القول الأول]
ذهب الأئمة الأربعة على جواز تعليق الوصية بالشرط (١).
جاء في الدر المختار:«قال لمديونه: إذا متُ فأنت برئ من ديني الذي عليك صحت وصيته، ولو قال: إن متَّ لا يبرأ للمخاطرة»(٢).
علق ابن عابدين في حاشيته بقوله: «(قوله: صحت وصيته) أي لأن تعليق الوصية بالشرط جائز كما في القنية .... لو قال لمديونه: إن متَّ بفتح التاء فأنت بريء لا تصح؛ لأنه تعليق بخطر: أي والإبراء لا يصح تعليقه بخلاف الوصية» (٣).
(١). البحر الرائق (٦/ ٢٠٨)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٦٦٦)، المبسوط (٨/ ٥٠ - ٥١)، تنقيح الفتاوى الحامدية (٢/ ٢٨٧)، مواهب الجليل (٦/ ٣٧٠)، الخرشي (٨/ ١٧٢ - ١٧٣)، الذخيرة (٧/ ٥٩)، الشرح الكبير (٤/ ٤٢٨)، البيان للعمراني (٨/ ١٧١)، تحفة المحتاج (٧/ ٧)، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٣٥٤)، المغني (٦/ ١٥٨)، كشاف القناع (٤/ ٣٤٥)، الإقناع في فقه الإمام أحمد (٣/ ٥٢). (٢). حاشية ابن عابدين (٦/ ٦٦٦). (٣). المرجع السابق (٦/ ٦٦٦).