المبحث السابع
في بيع لين الآدميات
[م -١٣٢] اختلف العلماء في بيع لبن الآدميات على ثلاثة أقوال:
[القول الأول]
لا يجوز بيعه، وهو مذهب الحنفية (١)، ووجه شاذ في مذهب الشافعية (٢)، ووجه في مذهب الحنابلة (٣).
[القول الثاني]
يجوز بيعه، وهو مذهب المالكية (٤)، والشافعية (٥)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٦).
[القول الثالث]
يجوز بيع لبن الأمة دون الحرة، وهذا اختيار أبي يوسف من الحنفية (٧).
(١) قال السرخسي في المبسوط (١٥/ ١٢٥): «ولا يجوز بيع لبن بني آدم على وجه من الوجوه عندنا». وانظر فتح القدير (٦/ ٤١٩)، العناية شرح الهداية (٩/ ١٠٣)، تبيين الحقائق (٥/ ١٢٧).(٢) روضة الطالبين (٣/ ٣٥٣).(٣) الإنصاف (٤/ ٢٧٧)، الكافي (٢/ ٥).(٤) القوانين الفقهية (ص: ١١٧)، مواهب الجليل (٤/ ٢٦٥)، أنوار البروق في أنواع الفروق (٣/ ٢٤١)، منح الجليل (٥/ ١٣).(٥) روضة الطالبين (٣/ ٣٥٣)، مغني المحتاج (٢/ ١٢)، أسنى المطالب (٢/ ١٠).(٦) الإنصاف (٤/ ٢٧٧)، الكافي (٢/ ٥).(٧) بدائع الصنائع (٥/ ١٤٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.