المبحث السابع
في بيع لين الآدميات
[م -١٣٢] اختلف العلماء في بيع لبن الآدميات على ثلاثة أقوال:
[القول الأول]
لا يجوز بيعه، وهو مذهب الحنفية (١)، ووجه شاذ في مذهب الشافعية (٢)، ووجه في مذهب الحنابلة (٣).
[القول الثاني]
يجوز بيعه، وهو مذهب المالكية (٤)، والشافعية (٥)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٦).
[القول الثالث]
يجوز بيع لبن الأمة دون الحرة، وهذا اختيار أبي يوسف من الحنفية (٧).
(١) قال السرخسي في المبسوط (١٥/ ١٢٥): «ولا يجوز بيع لبن بني آدم على وجه من الوجوه عندنا». وانظر فتح القدير (٦/ ٤١٩)، العناية شرح الهداية (٩/ ١٠٣)، تبيين الحقائق (٥/ ١٢٧).(٢) روضة الطالبين (٣/ ٣٥٣).(٣) الإنصاف (٤/ ٢٧٧)، الكافي (٢/ ٥).(٤) القوانين الفقهية (ص: ١١٧)، مواهب الجليل (٤/ ٢٦٥)، أنوار البروق في أنواع الفروق (٣/ ٢٤١)، منح الجليل (٥/ ١٣).(٥) روضة الطالبين (٣/ ٣٥٣)، مغني المحتاج (٢/ ١٢)، أسنى المطالب (٢/ ١٠).(٦) الإنصاف (٤/ ٢٧٧)، الكافي (٢/ ٥).(٧) بدائع الصنائع (٥/ ١٤٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute