[م -١٢٩] اختلف العلماء في بيع القرد على ثلاثة أقوال:
[القول الأول]
يجوز بيعه مطلقًا، وهو المختار في مذهب الحنفية (١)، ومذهب الشافعية (٢).
[القول الثاني]
لا يجوز بيعه مطلقًا، وهو رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة، رجحها صاحب بدائع الصنائع (٣)، وهو مذهب المالكية (٤)، ورواية في مذهب الحنابلة (٥).
[القول الثالث]
إن كان بيعه من أجل اللهو واللعب لم يصح بيعه، وإن كان لحفظ المتاع
(١) تبيين الحقائق (٤/ ٢٦)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٢٢٧)، فتح القدير (٦/ ٤٢٧). (٢) المجموع (٢/ ٢٨٦)، أسنى المطالب (٢/ ١٠)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ١٩٨)، شرح البهجة (٢/ ٤٠٢)، تحفة المحتاج (٤/ ٢٣٨)، نهاية المحتاج (٣/ ٣٩٦) إلا أن الشافعية لم يذكروا من منافع القرد إلا الحراسة. (٣) بدائع الصنائع (٥/ ١٤٣)، وانظر حاشية ابن عابدين (٥/ ٢٢٧)، فتح القدير (٧/ ١١٨). (٤) التاج والإكليل (٣/ ٢٣٨)، الكافي لابن عبد البر (ص: ٣٢٧)، مواهب الجليل (٤/ ٢٦٥)، تفسير القرطبي (٧/ ١٢٢)، الاستذكار (١٥/ ٣٢٤). (٥) قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص: ٤١٨): «قال القاضي في المجرد: إن كان ينتفع به - يعني القرد - في موضع لحفظ المتاع، فهو كالصقر، والبازي، وإلا فهو كالأسد، لا يجوز بيعه، والصحيح المنع مطلقًا، وهذه المنفعة يسيرة، وليست هي المقصودة منه، فلا يبيح البيع كمنافع الميتة». وانظر المغني (٤/ ١٧٥).