المبحث الثالث
في حكم تحكير الأراضي الوقفية
الفرع الأول
في التحكير للمصلحة
[م-١٥٣٨] إذا استأجر أرضًا وقفًا ليبني فيها، أو يغرس، ثم انتهت مدة الإجارة، وأراد المستأجر أن يبقي فيها البناء والغراس، فهل له ذلك؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
[القول الأول]
للمستأجر أن يستبقيها بأجرة المثل إذا لم يكن في ذلك ضرر، ولا يحق للموقف عليه أن يطالبه بقلعه. وهذا مذهب الحنفية والمالكية (١).
واشترط الحنفية أربعة شروط لاستبقاء البناء والغرس:
الأول: أن يكون ذلك بأجرة المثل.
الثاني: أن يكون استبقاء البناء والغراس لا يضر بالوقف.
الثالث: أن يكون البناء والغراس قائمًا بعد انتهاء مدة الإجارة المعينة.
الرابع: أن يكون ما أحدثه من بناء وغراس مدة الإجارة بإذن الناظر.
(١). حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٢٢)، البحر الرائق (٨/ ١٣)، تنقيح الفتاوى الحامدية (١/ ١٨٢)، الفتاوى الهندية (٢/ ٣٦٢)، فتاوى عليش (٢/ ٢٤٩، ٢٥٢)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٣/ ٦٢٣ - ٦٢٤)،
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.