الباب الثالث
في أحكام الموقوف
الفصل الأول
في شروط الموقوف
الشرط الأول
في اشتراط أن يكون الموقوف مالًا
يصح وقف كل ما يباح الانتفاع به مع بقاء أصله (١).
[م-١٤٩٣] يشترط في الموقوف أن يكون مالًا، زاد الحنفية: متقومًا (٢).
وهذه الزيادة عند الحنفية راجعة إلى الخلاف بين الحنفية والجمهور في تعريف المال في الاصطلاح:
فالجمهور يشترطون في الشيء حتى يكون مالًا أن يكون الانتفاع به مباحًا، فالشيء إذا لم يكن مما يباح الانتفاع به شرعًا فليس بمال أصلًا.
(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٤٠)، إعانة الطالبين (٣/ ١٥٨)، المهذب (١/ ٤٤٠)، الوسيط (٤/ ٢٣٩)، روضة الطالبين (٥/ ٣١٤)، مغني المحتاج (٢/ ٣٧٧)، الحاوي الكبير (٧/ ٥١٧)، الإنصاف (٧/ ٩)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٤٤٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٩٩)، كشاف القناع (٤/ ٢٤٣).(٢) البحر الرائق (٥/ ٢٠٢)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٤٠)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٢٠)، تبيين الحقائق (٣/ ٣٢٦ - ٣٢٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute