عرفه خير الدين الرملي الحنفي بقوله:«عقد إجارة يقصد به استبقاء الأرض مقررة للبناء والغرس، أو لأحدهما»(٢).
زاد بعضهم: ما دام يدفع أجر المثل (٣).
(١). الحَكر في لغة: قال ابن فارس في مقاييس اللغة (٢/ ٩٢): «الحاء والكاف والراء أصل واحد: وهو الحبس، والحكرة: حبس الطعام منتظرًا لغلائه، وهو الحكر، وأصله في كلام العرب: الحكر: هو الماء المجتمع كأنه احتكر لقلته». وفي لسان العرب (٤/ ٢٠٨): «وأَصل الحُكْرَةِ: الجمعُ والإِمساك. وحَكَرَه يَحْكِرُه حَكْراً: ظَلَمَهُ وتَنَقَّصَه وأَساء مُعَاشَرَتَهُ؛ قَالَ الأَزهري: الحَكْرُ الظُّلْمُ والتنَقُّصُ وسُوءُ العِشْرَةِ؛ وَيُقَالُ: فُلَانٌ يَحْكِرُ فُلَانًا إِذا أَدخل عَلَيْهِ مَشَقَّةً ومَضَرَّة فِي مُعاشَرَته ومُعايَشَتِه، والنَّعْتُ حَكِرٌ». وانظر تاج العروس (١١/ ٧١).
أما الحِكْر بالكسر فهو غير موجود في لغة العرب، ولهذا قال الزبيدي في تاج العروس (١١/ ٧٢): «وَمِمَّا يُسْتَدْرك عَلَيْهِ: الحِكْر، بالكَسْر، مَا يُجْعَل عَلَى العَقَارَاتِ ويُحْبَسُ، مُوَلَّدةٌ». وفي المعجم الوسيط (١/ ١٨٩): الحكر: العقار المحبوس جمعه أحكار. مولد. اهـ وفي معجم اللغة العربية المعاصرة (١/ ٥٣٥): حِكْر [مفرد]: ج أَحكار: عَقارٌ مَحْبوسٌ لجهةٍ معيَّنةٍ تستفيد منه، ولا يُباع ولا يُشترى .... ». (٢). الفتاوى الخيرية (٢/ ١٢٦)، وانظر حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٩١). (٣). انظر الحكر وتقديره محمد شفيق باشا (ص: ٩)، أحكام الوقف والمواريث (ص: ١٤٥).