كان مما لا يتم إلا به، كإمساك جزء من الليل، فهذا يتجه، وإن كان على خلاف ذلك، فقد يحتج له بحديث: مولى القوم منهم، وبقوله عليه السلام: المرء مع من أحب ... » (١).
واستدل لهذه القاعدة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان بقوله تعالى:
{فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف}[الطلاق:٢].
قال الشيخ:«ظاهره أن الإمساك بمعروف إذا بلغن أجلهن مع أنهن إذا بلغن إلى ذلك الحد خرجن من العدة، وانتهى وجه المراجعة، ولكن المراد هنا: إذا قاربن أجلهن، ولم يتجاوزنه، أو يصلن إليه بالفعل، والقاعدة: أن ما قارب الشيء يعطى حكمه، كما في قوله تعالى:{فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم}[النحل:٩٨].
ومثل الآية: الحديث في قوله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، مع أنه عند الإتيان، أو أثنائه لا يحق له أن يقول ذلك، وإنما يقوله إذا قارب دخوله» (٢).
«ومن جهة الاعتبار: أن إلحاق ما قارب الشيء به دليل على أن هذا الشيء ليس تحديدًا، بل اجتهاد مقارب، فهو من منزلة العفو، وباب التقديرات الاجتهادية، لا من تحديدات الشرع»(٣).
[الدليل الثاني]
(ح-٤٧٣) ما يروى مرفوعًا بلفظ (إذا اختلف البيعان والسلعة قائمة تحالفا).
(١) الدليل الماهر الناصح شرح المجاز الواضح (ص: ٣٥). (٢) أضواء البيان (٨/ ٢١٢)، وانظر كتاب القواعد والضوابط الفقهية القرافية للدكتور عادل ولي قوته (١/ ٣٢٢) فقد ساق لها أدلة كثيرة. (٣) القواعد والضوابط الفقهية القرافية للدكتور عادل ولي قوته (١/ ٣٣٢).