الأصل عدم التأجيل؛ لأن التأجيل لا يثبت إلا بالشرط، والأصل عدم الاشتراط (١).
[م-٥٨٧] إذا اختلف المتبايعان في اشتراط الأجل، فأحدهما يدعي أن الثمن مؤجل، والآخر يقول: بل حال، فقد اختلف الفقهاء من المقدم قوله على أقوال:
[القول الأول]
قالوا: إن القول قول من ينفيه، وهذا مذهب الحنفية (٢)، والمذهب عند الحنابلة (٣).
[تعليلات هذا القول]
[التعليل الأول]
الأصل عدم اشتراط الأجل؛ لأن الأصل في البيع انعقاده خاليًا من أي شرط إضافي، فالأجل لا يثبت إلا بالشرط، والأصل عدم الاشتراط، ولذلك كان القول قول من يتمسك بالأصل: وهو خلو العقد من الشروط الجعلية.
(١) انظر درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (١/ ٢٣٢). (٢) الاختيار لتعليل المختار (٢/ ١٢١)، البحر الرائق (٧/ ٢٢٠ - ٢٢١)، المبسوط (١٣/ ٥٩)، تبيين الحقائق (٤/ ٣٠٦)، حاشية ابن عابدين (٧/ ٤٧١)، تكملة فتح القدير (٨/ ٢١١)، الفتاوى الهندية (٤/ ٣٣)، تنقيح الفتاوى الحامدية (١/ ٢٤٤)، مجمع الأنهر (٢/ ٢٤٦). (٣) انظر: المغني (٤/ ١٣٩ - ١٤٠)، الكافي (٢/ ١٠٥)، المبدع (٤/ ١١٣)، كشاف القناع (٣/ ٢٣٨)،شرح منتهي الإرادات (٢/ ٥٦)، الإنصاف (٤/ ٤٥٤)، المحرر (١/ ٣٣٢).