قال شيخ شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله:«فيها - يعني الآية - فوائد كثيرة، منها: جواز المعاملات في الديون، سواء كانت ديون سلم، أو شراء مؤجل ثمنه، فكله جائز؛ لأن الله أخبر به عن المؤمنين، فإنه من مقتضيات الإيمان، وقد أقرهم عليه الملك الديان»(١).
[الدليل الثاني]
قال تعالى:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}. [البقرة: ٢٧٥] أخذ بعض العلماء من عموم الآية جواز السلم؛ باعتبار السلم نوعًا من البيع (٢).
[الدليل الثالث]
(ح-٥١٢) ما رواه البخاري من طريق ابن أبي نجيح، عن عبد الله ابن كثير، عن أبي المنهال.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة، وهم يسلفون بالتمر السنتين، والثلاث، فقال: من أسلف في شيء، ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم. ورواه مسلم (٣).
وفي رواية للبخاري: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهم يسلفون في الثمار السنتين،
(١) تفسير السعدي (ص: ١١٨). (٢) مواهب الجليل (٤/ ٥١٤). (٣) صحيح البخاري (٢٠٨٦) ومسلم (٣٠١٠).