[م-١٩٩٣] علمنا أن اللقطة تعرف سنة كاملة إن كانت مما يبقى مدة طويلة، فإن كانت اللقطة يتسارع إليها الفساد، فقد اختلف الفقهاء في وجوب تعريفها، وفي مدته على النحو التالي:
القول الأول:
إذا كانت اللقطة مما لا يبقى فإنه يعرفها مدة حتى يخاف فسادها، ثم يتصدق بها، وهذا مذهب الحنفية (١).
° دليل الحنفية:
أما وجوب تعريفها مدة لا يخاف منها فساد اللقطة:
فلأن الرسول - عليه السلام - أمر بتعريف اللقطة سنة، فإذا كانت لا تستطيع البقاء لمدة سنة كان الواجب تعريفها مدة لا تفسد فيها عملًا بقوله - عليه السلام -: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم رواه البخاري ومسلم (٢).
(١) المبسوط (١١/ ٩)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٠٢)، البحر الرائق (٥/ ١٦٤)، تبيين الحقائق (٣/ ٣٠٤)، تحفة الفقهاء (٣/ ٣٥٥)، وقولنا: يتصدق بها يعني إن كان غنيًا، وإن كان فقيرًا كان له أن يأكلها كما قلنا ذلك في اللقطة التي لا يتسارع إليه الفساد. (٢) صحيح البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (٤١٢ - ١٣٣٧).