جاء في البحر الرائق نقلًا من التتارخانية «مال يوجد ولا يعرف له مالك، وليس بمباح»(٢).
فقوله:(مال) خرج ما ليس بمال، فلا يعتبر لقطة عند الحنفية.
وقوله:(ولا يعرف له مالك) خرج به ما عرف مالكه فإنه وإن كان أمانة، إلا أنه ليس لقطة.
(١) اللقطة من لَقَطه يَلْقُطه لَقْطاً والتقَطَه: أَخذه من الأرْضِ. قالَ الليث: واللُّقْطَةُ بِتَسْكين الْقَاف: اسْم الشَّيْء الَّذِي تجِدهُ مُلقىً فَتَأْخُذُهُ. وَكَذَلِكَ المنبوذُ من الصّبيان لُقطةٌ. وَأما اللُّقَطَةُ: فَهُوَ الرَّجُل اللَّقَّاطُ يتتبع اللُّقْطَاتِ. يَلْتَقِطُها. قال الأزهري: اللقطة بفتح القاف اسم الشيء الذي تجده ملقى فتأخذه، قال: وهذا قول جميع أهل اللغة وحذاق النحويين. وقال الليث: هي بالسكون ولم أسمعه لغيره، واقتصر ابن فارس والفارابي وجماعة على الفتح ومنهم من يعد السكون من لحن العوام. انظر المصباح المنير (٢/ ٥٥٧)، تهذيب اللغة (٩/ ١٦)، تاج العروس (٢٠/ ٧٦). (٢) البحر الرائق (٥/ ١٦١).