المبحث السابع
في سقوط التعريف إذا أخره
[م-١٩٩٧] إذا أخر التعريف، فإن قلنا: إن التعريف ليس على الفور كما هو الأصح في مذهب الشافعية فلن يسقط التعريف إذا أخره؛ وهذا واضح.
وإن قلنا: يجب التعريف فورًا فهل يسقط التعريف إذا أخره؟ فيه خلاف بين أهل العلم على قولين:
القول الأول:
لا يسقط التعريف، وهو ظاهر مذهب المالكية، ووجه في مذهب الحنابلة صححه الحارثي (١).
قال ابن اللحام: «فلو أخر مع الإمكان فلا إشكال في الإثم .... وهل يسقط التعريف؟
ذكر القاضي أبو يعلى وأبو محمد أنه يسقط في ظاهر كلام أحمد.
ولنا وجه: بانتفاء السقوط، قال الحارثي: وهو الصحيح» (٢).
° وجه القول بعدم السقوط:
أن التعريف واجب، والواجب لا يسقط بتأخيره كالعبادات وسائر الواجبات.
(١) شرح الخرشي (٧/ ١٢٤)، القواعد لابن اللحام (٢/ ٦٥٥)، الفروع (٤/ ٥٦٨)، كشاف القناع (٤/ ٢١٧).(٢) القواعد لابن اللحام (٢/ ٦٥٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute