[م-١٩٩٩] اختلف العلماء فيمن يتحمل مؤنة التعريف على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يتحمل الملتقط مؤنة التعريف، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة (١).
واستثنى الحنفية ما لو قال القاضي: أنفق لترجع فإن له الرجوع على المالك.
جاء في حاشية ابن عابدين:«وهو في الإنفاق على اللقيط واللقطة متبرع؛ لقصور ولايته، إلا إذا قال له قاض: أنفق لترجع، فلو لم يذكر الرجوع لم يكن دينًا في الأصح»(٢)؛ لأن الأمر متردد بين الحسبة والرجوع فلا يكون دينًا بالشك (٣).
وجاء في الهداية: وإن أنفق بأمره ـ أي بأمر القاضي ـ كان ذلك دينا على صاحبها؛ لأن للقاضي ولاية في مال الغائب» (٤).
فالنفقة على اللقطة يشمل نفقة التعريف ويشمل غيرها من النفقات.
وجاء في كشاف القناع: «وأجرة المنادي على الملتقط ... ولا يرجع
(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٨١)، البحر الرائق (٥/ ١٦٧)، اللباب في شرح الكتاب تحقيق سائد بكداش (٣/ ٥١٨)، الهداية شرح البداية (٢/ ٤١٨)، تبيين الحقائق (٣/ ٣٠٥)، الإقناع في فقه الإمام أحمد (٢/ ٤٠١)، الإنصاف (٦/ ٤١٢)، كشاف القناع (٤/ ٢١٦)، المبدع (٥/ ٢٨٢). (٢) حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٨١). (٣) البحر الرائق (٥/ ١٦٧). (٤) الهداية شرح البداية (٢/ ٤١٨).