[م-٢٠٠٢] اختلف العلماء في ذكر جنس اللقطة في التعريف،
القول الأول:
لا يذكر الجنس في تعريف اللقطة، وهذا مذهب الحنفية، والمختار في مذهب المالكية (١).
جاء في المبسوط:«ولا يضره ألا يسمي جنسها، ولا صفتها في التعريف؛ لأنه إنما امتنع من ذلك لتحقيق الحفظ على المالك كي لا يسمع إنسان ذلك منه فيدعيها لنفسه»(٢).
وفي كفاية الطالب:«وإذا عرفها لا يذكر جنسها بل يقول: من ضاع له شيء»(٣).
وقال القرافي:«قال اللخمي اختلف عن مالك في ذكر جنسها إذا عرفها، قال: وعدم تسمية الجنس أحسن»(٤).
(١) التاج والإكليل (٦/ ٧٣)، شرح الخرشي (٧/ ١٢٥)، الشرح الكبير للدردير (٤/ ١٢٠)، المنتقى للباجي (٦/ ١٣٦)، منح الجليل (٨/ ٢٣٣)، الثمر الداني شرح رسالة أبي زيد القيرواني (ص: ٥٦٤)، الذخيرة (٩/ ١١٠). (٢) المبسوط (١١/ ١٢). (٣) كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي (٢/ ٢٨٠). (٤) الذخيرة (٩/ ١١٠).