[م - ١٤٨] ذهب عامة الفقهاء إلى أن الزرع الذي يجز مرة بعد أخر ى أن الجزة الظاهرة عند البيع لا تدخل في المبيع إلا بالشرط، وأما أصول الزرع فهي للمشتري (١).
وقيل: تدخل في المبيع، وهو وجه في مذهب الحنابلة (٢).
ولعل عامة الفقهاء قاسوا ذلك على الثمرة المؤبرة، فرأوا أن ظهور الجزة بمنزلة التأبير للثمرة.
* * *
(١) تبيين الحقائق (٤/ ١١)، البحر الرائق (٥/ ٣١٨)، المبسوط (١٤/ ١٣٦)، وانظر في مذهب الحنابلة: شرح منتهى الإرادات (٢/ ٨٠ - ٨١)،. (٢) الإنصاف (٥/ ٥٧).