[م - ١٤٥] إذا باع أرضًا، وأطلق، فهل يدخل في ذلك ما عليها من بناء، وشجر؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
[القول الأول]
يدخلان في البيع قال الكاساني:«عند عامة العلماء» دون الشجر المجذوذ واليابس، فلا يدخلان إلا بالشرط (١).
[القول الثاني]
لا يدخل البناء، والشجر الأخضر في بيع الأرض؛ لأن اسم الأرض لا يتناولهما، وليس هناك عرف مطرد في دخولهما.
(١) وقال الكاساني في بدائع الصنائع (٥/ ١٦٤): «إن كان المبيع أرضًا ... دخل ما فيها من الأبنية والأشجار ... عند عامة العلماء»، وانظر البحر الرائق (٥/ ٣١٨)، المبسوط (١٤/ ١٣٦). وانظر في مذهب المالكي: مجمع الأنهر (٣/ ٢٣)، الخرشي (٥/ ١٨٠ - ١٨١)، الشرح الكبير (٣/ ١٧٠)، الفواكه الدواني (٢/ ١٠٥). انظر في مذهب الشافعي: أسنى المطالب (٢/ ٩٦)، مغني المحتاج (٢/ ٨١)، حاشية الجمل على شرح المنهج (٣/ ١٨٦)، المجموع (١٠/ ٥٠٦). وانظر في مذهب الحنابلة: أخصر المختصرات (ص: ١٧١)، الفروع (٤/ ٦٨ - ٦٩)، الإنصاف (٥/ ٥٦).