المسألة الثالثة
أن يتغير المبيع بحصول زيادة فيه
[م-٦٤١] إذا زاد المبيع زيادة منفصلة من غير عين المبيع كالكسب والغلة فإن هذا لا يمنع من رجوع البائع، وتكون الزيادة للمفلس في مقابل ضمانه (١).
واختار أبو بكر من الحنابلة أن الزيادة للبائع قياسًا على المتصلة.
قال ابن قدامة: «والفرق ظاهر؛ لأن المتصلة تتبع في الفسوخ دون المنفصلة «(٢).
وإن كانت الزيادة متصلة، كالسمن، والكبر وتعلم صنعة ونحوها، فقد اختلف الفقهاء على قولين:
[القول الأول]
الزيادة المتصلة لا تمنع من رجوع البائع، وهو مذهب المالكية (٣)، والشافعية (٤)، ورواية للحنابلة (٥).
[وجه ذلك]
أن هذه الزيادة لما لم يجز إفرادها بالعقد أصحبت جزءًا من عين المبيع المستحق للبائع، فلا تمنع من الرجوع.
(١) مواهب الجليل (٥/ ٥٣)، المغني (٤/ ٢٧١).(٢) الكافي (٢/ ١٨٠).(٣) مواهب الجليل (٥/ ٥٣)، حاشية الدسوقي (٣/ ٢٨٧)، الخرشي (٥/ ٢٨٥)، منح الجليل (٦/ ٧١).(٤) مغني المحتاج (٢/ ١٦١)، السراج الوهاج (ص: ٢٢٧)، منهاج الطالبين (ص: ٥٨).(٥) المغني (٤/ ٢٧١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute