قال النووي: ما يتفاوت به الغرض، ولا يتسامح به في المعاملة يشترط تعريفه (١).
[م-٩٣٠] الفقهاء متفقون في الجملة على وجوب معرفة ما تحمله الدابة إما برؤيته إن كان حاضرًا، ولو من غير بيان جنسه اكتفاء برؤيته، وإما بتقديره بالكيل أو الوزن أو العد ـ إن كان المعدود لا يتفاوت ـ إن كان المحمول غائبًا.
قال ابن قدامة:«وأما الأحمال فلا بد من معرفتها فإن لم يعرفها لم يجز; لأن ذلك يتفاوت كثيرًا ويختلف الغرض به، فإن شرط أن تحمل ما شاء بطل؛ لأن ذلك لا يمكن الوفاء به ويدخل فيه ما يقتل البهيمة. وإن قال: احتمل عليها طاقتها لم يجز أيضًا; لأن ذلك لا ضابط له»(٢).
والأئمة متفقون على أن الجهالة في جنس المحمول تفسد العقد (٣).
وهل يشترط معرفة القدر مع الجنس؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
[القول الأول]
يجب معرفة مقدار الحمولة، ولا يكفي معرفة الجنس، وهذا مذهب
(١) روضة الطالبين (٥/ ٢٠٧)، وانظر أسنى المطالب (٢/ ٤١٧). (٢) المغني (٥/ ٣٠٢). (٣) منح الجليل (٨/ ٧)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٤/ ٥٧)، حاشية الدسوقي (٤/ ٣٧).