[م-٤٣٤] اختلف العلماء في بيع العربون على ثلاثة أقوال:
[القول الأول]
لا يجوز، وهو قول الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، وأبو الخطاب من الحنابلة (٤)، ونسب ابن رشد هذا القول للجمهور (٥). وذكر ابن عبد البر والقرطبي: بأنه قول جماعة فقهاء الأمصار من الحجازيين والعراقيين (٦).
[القول الثاني]
البيع صحيح، سواء وقت أو لم يوقت، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (٧).