وقول في مذهب الشافعية (١)، واختاره ابن قدامة من الحنابلة (٢).
[القول الرابع]
له أجرة المثل إذا لم يكن من أهل التبرع كالمحجور عليه لسفه، والعبد (٣).
دليل من قال يصح وله أجرة المثل مطلقًا:
[الدليل الأول]
قال تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: ٦].
[وجه الاستدلال]
قال ابن القيم: «أوجب الله سبحانه وتعالى على الآباء إيتاء المراضع أجرهن بمجرد الإرضاع، وإن لم يعقدوا معهن عقد إجارة» (٤).
[الدليل الثاني]
(ح-٥٤٩) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن حميد،
عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: حجم أبو طيبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه (٥).
(١) نهاية المحتاج (٥/ ٣١١ - ٣١٢).(٢) المغني (٥/ ٣٢٦)، الإنصاف (٦/ ١٦ - ١٧).(٣) نهاية المحتاج (٥/ ٣١١)، أسنى المطالب (٢/ ٤٢٦).(٤) إعلام الموقعين (٣/ ٤).(٥) صحيح البخاري (١٩٦٠)، وهو في مسلم بنحوه (٢٩٥٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute