قال ابن نجيم:«ألا يذكر مع الوقف اشتراط بيعه، فلو وقف بشرط أن يبيعها، ويصرف ثمنها إلى حاجته، لا يصح الوقف في المختار ....... وجوزه يوسف بن خالد السمتي إلحاقا للوقف بالعتق»(٤).
وقيل: الوقف غير لازم، فهو بمنزلة العارية، فله أن يرجع فيه أي وقت شاء، ويورث عنه إذا مات، وهو قول أبي حنيفة (٥).
[دليل الجمهور على عدم جواز بيعه.]
[الدليل الأول]
(ح-٣٢٥) ما رواه البخاري من طريق نافع، عن ابن عمر،
أن عمر بن الخطاب أصاب أرضًا بخيبر، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضًا بخيبر، لم أصب مالًا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به. قال: إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها، فتصدق بها عمر، أنه لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث .... » (٦).
(١) الذخيرة للقرافي (٦/ ٣٢٢)، حاشية الدسوقي (٤/ ٨٩)، فتح العلي المالك (٢/ ٢٦١). (٢) جاء في كفاية الأخيار (١/ ٦٠٨): «إذا صح الوقف لزم كالعتق .. ». وانظر إعانة الطالبين (٣/ ١٦٦)، وفي التنبيه (ص: ١٣٧): «وإذا صح الوقف لزم، فإن شرط فيه الخيار، أو شرط أن يبيعه متى شاء بطل .. ». وانظر المهذب (١/ ٤٤٢)، مغني المحتاج (٢/ ٣٨٣). (٣) الإنصاف (٧/ ١٠٠)، المبدع (٥/ ٣٥٢)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٠٩). (٤) البحر الرائق (٥/ ٢٠٣). (٥) تبيين الحقائق (٣/ ٣٢٥)، شرح معاني الآثار للطحاوي (٤/ ٩٥). (٦) صحيح البخاري (٢٧٣٧).