العيب يقين، وقدمه مشكوك فيه، وإنما التعارض بين حدوثه قبل العقد أو بعد العقد، وكلاهما مشكوك فيه، فلا يقدم أحدهما على الآخر إلا ببينة.
[القول الثاني]
القول قول المشتري بيمينه، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (١).
[وجه من قال: القول قول المشتري]
[الوجه الأول]
الأصل عدم القبض في الجزء الفائت (المعيب) وعدم استحقاق ما يقابله من الثمن، فكان القول قول من ينفي القبض، كما لو اختلفا في قبض المبيع (٢).
[ويجاب]
الخلاف في قبض المبيع خلاف في أصل القبض، والأصل عدمه، والخلاف في حدوث العيب خلاف في أمر حادث طارئ، والأصل السلامة منه، فافترقا.
[القول الثالث]
يتحالفان وهو قول في مذهب الشافعية رجحه النووي (٣) وقول لبعض الحنابلة (٤).
(١) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٩ - ٥٠)، كشاف القناع (٣/ ٢٢٦)، أخصر المختصرات (ص: ١٦٧)، مطالب أولي النهى (٣/ ١٢٢)، منار السبيل (١/ ٣٠٢)،(٢) انظر الروض المربع (٢/ ٨٩)، المغني (٤/ ١٢١)، الكافي (٢/ ١٠٦).(٣) روضة الطالبين (٣/ ٥٨٨).(٤) الفروع (٤/ ١١٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute