لا خيار له مطلقًا، سواء أكان فعل الناجش بمواطأة من البائع أم لا، وهذا ظاهر مذهب الحنفية (١)، والصحيح من مذهب الشافعية (٢).
[القول الرابع]
يبطل، وهو قول في مذهب الحنابلة، اختاره أبو بكر منهم (٣).
وقد تكلمنا عن أدلة هذه المسألة في باب موانع البيع فأغنى عن ذكرها هنا، ولله الحمد.
* * *
(١) حيث لم يتكلموا إلا عن صحة العقد، ولم يتعرضوا للخيار البتة هنا، فظاهره أنه لا خيار للمشتري، انظر الهداية شرح البداية (٣/ ٥٣)، البحر الرائق (٦/ ١٠٧). (٢) قال في روضة الطالبين (٣/ ٧٨): «إن اغتر به إنسان، فاشتراها، صح البيع، ثم لا خيار له إن لم يكن الذي فعله الناجش بمواطأة من البائع، وإن كان، فلا خيار أيضًا على الأصح». وانظر إعانة الطالبين (٣/ ٢٦)، المهذب (٢/ ٢٩١). وقال في البيان (٥/ ٣٤٦): «إن اغتر رجل بمن ينجش، فاشترى، كان الشراء صحيحًا ... وهل يثبت للمشتري الخيار إذا علم؟ ينظر فيه: فإن لم يكن النجش بمواطأة من البائع، فلا خيار للمشتري؛ لأنه لم يوجد من جهة البائع تدليس. وإن كان النجش بمواطأة من البائع، فهل يثبت للمشتري الخيار؟ فيه وجهان: أولهما: قال أبو إسحاق: يثبت له الخيار؛ لأن ذلك تدليس من جهة البائع، فأشبه التصرية. والثاني: لا يثبت له الخيار، وهو ظاهر النص؛ لأنه ليس فيه أكثر من الغبن، وذلك لايثبت الخيار .. ». (٣) الإنصاف (٤/ ٣٩٥)، الكافي (٢/ ٢٢).