وقال في الجوهرة النيرة:«ولا تنعقد الشركة إلا بالدراهم والدنانير والفلوس النافقة ... »(١).
(ب) أسهم عينية: وهي الأسهم التي تمثل حصصاً عينية في رأس مال الشركة، مثل العقارات، والمصانع، والآلات، والاسم التجاري، وبراءة الاختراع).
[م-١٢٥٤] وقد اختلف الفقهاء المتقدمون في جواز أن يكون رأس مال الشريكين أو أحدهما من العروض على ثلاثة أقوال:
[القول الأول]
لا تصح المشاركة بالعروض مطلقاً، سواء أكانت من المثليات أم من القيميات، وسواء أكانت من الطرفين أم من أ حدهما، وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف (٢)، والمشهور من المذهب عند الحنابلة (٣)، واختيار ابن حزم (٤).
جاء في العناية شرح الهداية:«ولا تنعقد الشركة إلا بالدراهم والدنانير والفلوس النافقة»(٥).
(١) الجوهرة النيرة (١/ ٢٨٧). (٢) عمدة القارئ (١٣/ ٤٠)، المبسوط (١١/ ١٥٩)، تبيين الحقائق (٣/ ٣١٦)، العناية شرح الهداية (٦/ ١٦٨)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ٣٢١). (٣) المغني (٥/ ١٠)، الفروع (٤/ ٣٨٠)، الإنصاف (٥/ ٤٠٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٠٨)، كشاف القناع (٣/ ٤٩٨)، مطالب أولي النهى (٣/ ٤٩٩). (٤) المحلى، مسألة (١٢٤٣). (٥) العناية شرح الهداية (٦/ ١٦٧)، وقال في بدائع الصنائع (٦/ ٥٩): «أما الشركة بالأموال فلها شروط، منها: أن يكون رأس المال من الأثمان المطلقة، وهي التي لا تتعين بالتعين .... وهي الدراهم والدنانير عناناً كانت الشركة أو مفاوضة عند عامة العلماء، فلا تصح الشركة في العروض». وانظر: الجوهرة النيرة (١/ ٢٨٧)، الفتاوى الهندية (٢/ ٣٠٦).