الشرط الخامس
في اشتراط حضور أطراف الحوالة
المبحث الأول
في اشتراط حضور المحال مجلس الحوالة
[م-١١١٦] اختلف الفقهاء في اشتراط حضور المحال مجلس الحوالة على قولين:
[القول الأول]
يشترط حضور المحال مجلس الحوالة، وهو قول أبي حنيفة، ومحمد ابن الحسن (١).
قال في فتح القدير: «ولا تصح الحوالة في غيبة المحتال في قول أبي حنيفة، ومحمد» (٢).
وفي حاشية ابن عابدين: «والشرط حضرة المحتال فقط حتى لا تصح في غيبته» (٣).
[القول الثاني]
لا يشترط، وهو قول أبي يوسف، والمذهب عند الحنابلة (٤).
(١) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٤/ ١٧١)، فتح القدير (٧/ ٢٤٠)، البحر الرائق (٦/ ٢٦٩)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٤١)، تنقيح الفتاوى الحامدية (١/ ٢٩٤).(٢) فتح القدير (٧/ ٢٤٠).(٣) حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٤١).(٤) حاشية ابن عابدين (٥/ ٤٣٢)، بدائع الصنائع (٦/ ١٦)، الفتاوى الهندية (٣/ ٢٩٦)، مطالب أولي النهى (٣/ ٣٢٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.