المبحث الثاني
في اشتراط حضور المحال عليه
[م-١١١٧] اختلف الفقهاء في اشتراط حضور المحال عليه على قولين:
[القول الأول]
لا يشترط حضوره، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، واختاره من المالكية ابن سلمون (١).
وجاء في رد المحتار: «لا خلاف في المحال عليه في أن حضرته غير شرط» (٢).
وفي فتح القدير: «وكذا لا يشترط حضرة المحتال عليه، حتى لو أحال على غائب، فبلغه الخبر، صحت» (٣).
وجاء في الشرح الكبير للدردير: «ولا يشترط حضوره وإقراره على أحد القولين المرجحين» (٤).
وجاء في البهجة شرح التحفة: «لا يشترط حضور المحال عليه، ولا إقراره بالدين، وهو الذي شهره ابن سلمون» (٥).
[وجه من قال: لا يشترط حضوره]
أن الحوالة ليست بيعًا، وإنما هي عقد إرفاق فلا يشترط حضور المحال
(١) درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ٣٠٨)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٤٢).(٢) حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٤٢).(٣) فتح القدير (٧/ ٢٤٠ - ٢٤١).(٤) الشرح الكبير (٣/ ٣٢٥).(٥) البهجة في شرح التحفة (٢/ ٩٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute