ليست معاوضة، وإن قلنا: معاوضة لم يثبت أيضًا على أصح الوجهين؛ لأنها ليست على قاعدة المعاوضات» (١).
وقال في شرح منتهى الإرادات:«ولا في حوالة - يعني: ولا يثبت خيار مجلس في حوالة - لاستقلال أحد المتعاقدين بها»(٢).
وأجود ما يعلل به هو أن الحوالة ليست من قبيل البيع. وانظر بحث هذه المسألة بتوسع في عقد الحوالة.
[الخامس: في هبة الثواب.]
[م -٤٥٠] اختلف العلماء في ثبوت خيار المجلس فيها على قولين:
[القول الأول]
لا يثبت فيها الخيار، وهو الأصح في مذهب الشافعية (٣).
لأنها وإن وكانت معاوضة، فليس القصد منها العوض، فلم يثبت فيها الخيار كالنكاح (٤).
[القول الثاني]
يثبت فيها خيار المجلس؛ وهو قول في مذهب الشافعية (٥)، وقول في مذهب الحنابلة؛ لأنه يراد بها المعاوضة، والعبرة بالعقود بمعانيها، لا بألفاظها.
(١) المجموع (٩/ ٢٠٩)، وانظر روضة الطالبين (٣/ ٤٣٥). (٢) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٦). (٣) كفاية الأخيار (١/ ٢٤٣)، مغني المحتاج (٢/ ٤٤)، وقال الشربيني في الإقناع (٢/ ٢٨٤): «أما الهبة بثواب، فإنها بيع، يثبت فيها الخيار على المعتمد، خلافًا لما جرى عليه في المنهاج». (٤) البيان في مذهب الإمام الشافعي (٥/ ٢٧). (٥) انظر المرجع السابق.