المبحث الثامن
في إقراض مال اليتيم
الفرع الأول
اقتراض الوصي من مال اليتيم
[م-١٧٣٠] اختلف العلماء في اقتراض الوصي لنفسه من مال اليتيم على قولين:
[القول الأول]
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والحنابلة إلى أن الوصي لا يجوز له أن يقترض لنفسه من مال اليتيم (١).
قال الحنفية: فإن فعل فإنه يكون ضامنًا، وإذا ضمن فكل ما ينفقه على اليتيم يكون متبرعًا به.
جاء في حاشية ابن عابدين: «ولو أخذه الوصي قرضًا لنفسه لا يجوز، ويكون دينًا عليه» (٢).
(١). المبسوط (٢٢/ ١٨٧)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٧١٢)، الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٦٨)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٧٢٦)، مواهب الجليل (٦/ ٤٠٠)، المنتقى للباجي (٢/ ١١١)، منح الجليل (٧/ ١٠)، حاشية الدسوقي (٤/ ٤٥٥)، الإنصاف (٥/ ٣٣٠)، كشاف القناع (٣/ ٤٥٠).(٢). حاشية ابن عابدين (٦/ ٧١٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.