الفرع الثاني
في إقراض الوصي مال اليتيم للغير
[م-١٧٣١] اختلف العلماء في في حق الوصي في إقراض مال اليتيم للغير:
[القول الأول]
ليس له إقراضه، وهذا مذهب الحنفية والمالكية (١).
قال الحنفية: فإن فعل فلا يعد خيانة توجب العزل.
جاء في الاختيار لتعليل المختار: «وليس للوصي أن يقترض مال اليتيم، وللأب ذلك، وليس لهما إقراضه، وللقاضي ذلك» (٢).
وقال ابن عابدين: «لا يقرض الأب أي في أصح الروايتين .... ولا الوصي، فلو فعل لا يعد خيانة فلا يعزل به» (٣).
وجاء في حاشية الدسوقي: «ولا يجوز للوصي تسليفه لأحد على وجه المعروف، ولو أخذ رهنًا؛ إذ لا مصلحة لليتيم في ذلك» (٤).
(١). فتح القدير لابن الهمام (٧/ ٣١٤)، المبسوط (٢١/ ١٠٣)، الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٦٨)، تبيين الحقائق (٤/ ١٩٢)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ٤١١)، البحر الرائق (٧/ ٢٤) و (٨/ ٥٣١)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٤١٧)، حاشية الدسوقي (٤/ ٤٥٥)، مواهب الجليل (٦/ ٤٠٠)، الذخيرة (٧/ ١٧٢).(٢). الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٦٨).(٣). حاشية ابن عابدين (٥/ ٤١٨).(٤). حاشية الدسوقي (٤/ ٤٥٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.