قال في عمدة القارئ:«قال بعضهم: إن احتاج الوصي فله أن يقترض من مال اليتيم، فإن أيسر قضاه، وهذا قول عمر بن الخطاب، وعبيدة، وأبي العالية، وسعيد بن جبير، قال أبو جعفر: وهو قول جماعة من التابعين وغيرهم، وفقهاء الكوفيين عليه أيضًا»(١).
وقال ابن عابدين:«ولو أخذه الوصي قرضًا لنفسه لا يجوز، ويكون دينًا عليه. وقال محمد: وأما أنا أرجو أنه لو فعل ذلك، وهو قادر على القضاء لا بأس به»(٢).
والراجح القول الأول؛ لأن تصرف الوصي مقيد بالمصلحة، ولا مصلحة في اقتراض الوصي مال اليتيم.
* * *
(١). عمدة القارئ (١٨/ ١٦٥)، وانظر اللباب في علوم الكتاب (٦/ ١٩١)، وتفسير الطبري ط هجر (٦/ ٤١٦)، تفسير ابن أبي حاتم (٣/ ٨٧٠). (٢). حاشية ابن عابدين (٦/ ٧١٢).