[م-٤٠٣] اشتراط الكفيل ويقال له: (الضمين، والحميل، والقبيل، والزعيم)(١)، اشتراط مثل هذا في العقد يعتبر من الشروط الصحيحة التي دل على صحتها الكتاب والسنة، والإجماع.
(ح-٣٦١) وأما السنة، فمنها ما رواه البخاري من طريق أبي عبيد.
عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بجنازة، ليصلي عليها، فقال: هل عليه دين. قالوا: لا. فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى، فقال: هل عليه من دين. قالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة: علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه (٢).
وأما الإجماع فقد قال في رد المحتار:«ودليلها - يعني الكفالة - الإجماع»(٣).
وجاء في درر الحكام:«مشروعية الكفالة بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة»(٤).
(١) انظر حاشيتي قليوبي وعميرة (٢/ ٤٠٤)، مواهب الجليل (٥/ ٩٦)، وجاء في الموسوعة الكويتية (٦/ ١٧٠): «الضمان والكفالة قد يستعملان بمعنى واحد، وقد يستعمل الضمان للدين، والكفالة للنفس». (٢) صحيح البخاري (٢٢٩٥). (٣) حاشية ابن عابدين (٥/ ٢٨٥). (٤) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٧١٨ - ٧٢١).