المطلب الرابع
الأحكام المتعلقة بالأجل
المسألة الأولى
أن يكون الأجل معلوما
قال الماوردي: الآجال المجهولة يبطل بها البيع (١).
وقال السرخسي: الآجال المجهولة إذا شرطت في أصل البيع فسد بها العقد (٢).
[م-٤٠٤] اتفق الفقهاء على صحة الأجل فيما يقبل التأجيل، إذا كان الأجل معلومًا (٣).
والدليل على اشتراط معلومية الأجل قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: ٢٨٢].
(١) الحاوي الكبير (٥/ ٢٨٨).(٢) المبسوط للسرخسي (٨/ ١٠).(٣) انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (٥/ ١٧٨)، البحر الرائق (٥/ ٢٨١)، تبيين الحقائق (٤/ ٥)، العناية شرح الهداية (٦/ ٢٦٢)،وانظر في مذهب المالكية: الثمر الداني (ص: ٥١٦)، الفواكه الدواني (٢/ ٩٩)، حاشية الدسوقي (٣/ ٢٠٥)، الذخيرة (٥/ ٢٥٤).وانظر في مذهب الشافعية: المهذب (١/ ٢٩٩)، روضة الطالبين (٤/ ٧)، وقال في مغني المحتاج (٢/ ١٠٥): «ويشترط في المؤجل العلم بالأجل، بأن يكون معلومًا مضبوطًا ... »، وانظر مذهب الحنابلة: الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ١١٢)، المبدع (٤/ ١٩٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute