[م-٤٠٥] اختلف الفقهاء في تأثير جهالة الأجل إذا كانت فاحشة على صحة العقد على ثلاثة أقوال:
[القول الأول]
العقد فاسد، وهو مذهب الحنفية، بناء على تفريقهم بين العقد الفاسد والباطل (١).
[القول الثاني]
العقد باطل، وهو مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، وقول في مذهب الحنابلة (٤).
(١) البحر الرائق (٥/ ٣٠٣)، بدائع الصنائع (٤/ ١٣٨)، المبسوط (١٣/ ٢٧)، أصول السرخسي (٢/ ٢٠٨). (٢) جاء في المدونة (٤/ ١٤٧ - ١٤٨): «قلت: أرأيت من اشترى سلعة إلى أجل مجهول، فقال المشتري: أنا أبطل الأجل، وأنقدك الثمن الذي شرطت إلى الأجل، وقال البائع: لا أقبل، ولكني أخذ سلعتي؛ لأن السلعة وقعت فاسدة، ما قول مالك في ذلك. قال: للبائع أن يأخذ سلعته عند مالك، ولا ينظر في ذلك إلى قول المشتري؛ لأن الصفقة وقعت فاسدة إلا أن تفوت ... ». وانظر الفواكه الدواني (٢/ ٨٠). (٣) المهذب (١/ ٢٦٦)، التنبيه (ص: ٨٩)، وقال النووي في المجموع (٩/ ٤١٢ - ٤١٣): «قال أصحابنا: فإذا باع بمؤجل إلى الحصاد، أو إلى العطاء لم يصح». (٤) المبدع (٤/ ٥٩).