وبهذا قال أبو يوسف، وهلال، ومشايخ بلخ من الحنفية، وعليه الفتوى في المذهب (٢)، وهو المشهور من مذهب الشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
° دليل من قال: يشترط القبض:
[الدليل الأول]
قياس الوقف على الهبة، والوصية، بجامع أن كلًا منها تبرع بمال، والتبرع لا يلزم إلا بالقبض، فكذا الوقف.
(ث-١٨٤) فقد روى مالك في الموطأ، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير،
عن عائشة زوج النبي - عليه السلام -، أنها قالت: إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد عشرين وسقًا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية، ما من
(١) قال ابن حجر في الفتح (٥/ ٣٨٤): «وعن مالك: لا يتم الوقف إلا بالقبض، وبه قال محمد بن الحسن، والشافعي في قول»، وانظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (٨/ ١٧٢). وانظر كلام الإمام أحمد في كتاب الوقوف للخلال (١/ ٢٤٧)، الإنصاف (٧/ ٣٦). (٢) أحكام الوقف لهلال بن يحيى (ص:١٤)، شرح معاني الآثار للطحاوي (٤/ ٩٧)، تبيين الحقائق (٣/ ٣٢٦)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٤٨)، الدر المختار (٤/ ٣٤٨)، البحر الرائق (٥/ ٢١٢). (٣) الأم (٤/ ٥٣)، الإقناع للماوردي (ص:١١٩)، مغني المحتاج (٢/ ٣٨٣)، فتاوى السبكي (٢/ ٨٢)، روضة الطالبين (٥/ ٣٧٥)، وجاء في الحاوي (٧/ ٥١٤): «ليس من شرط لزوم الوقف عندنا القبض ... ». (٤) الإنصاف (٧/ ٣٦)، المبدع (٥/ ٣٢٨)، كشاف القناع (٤/ ٢٨٢).