قال الحافظ ابن حجر: يغتفر في القضاء من المعاوضة ما لا يغتفر ابتداء (١).
[م-١٢٠٩] الصلح عن المؤجل ببعضه حالًا، والمعروف لدى الفقهاء بقولهم:(ضع وتعجل)، وذلك أن يكون لرجل على آخر دين مؤجل، فيصطلحان على أن يعجله هذا الدين مقابل أن يضع عنه الدائن قسطًا من الثمن، وقد اختلف الفقهاء في صحتها، وسبب الاختلاف فيها: هل يعتبر هذا من قبيل المعاوضة، وبيع دراهم بدراهم أقل منها، أو يعتبر ذلك من حسن الاقتضاء، ويغتفر في الاقتضاء ما لا يغتفر في الابتداء؟
في ذلك خلاف بين أهل العلم:
فقيل: لا يجوز الصلح عن المؤجل ببعضه حالًا، وهو مذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والمشهور عند الحنابلة (٥).
(١) فتح الباري (٥/ ٦٠). (٢) المبسوط (٢١/ ٣١)، تبيين الحقائق (٥/ ٤٢ - ٤٣)، العناية شرح الهداية (٨/ ٤٢٦ - ٤٢٧)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢/ ٤٠٠)، الفتاوى الهندية (٤/ ٢٣٢)، مجمع الأنهر (٢/ ٣١٥)، البحر الرائق (٧/ ٢٥٩). (٣) المدونة (٤/ ٦٣ - ٦٤)، المنتقى للباجي (٥/ ٦٥)، الفواكه الدواني (٢/ ٩١). (٤) روضة الطالبين (٤/ ١٩٦)، مغني المحتاج (٢/ ١٧٩)، المهذب (١/ ٣٣٣)، الوسيط (٤/ ٥١)، غاية البيان شرح زبد بن رسلان (ص: ٢٠١). (٥) قال في الإنصاف (٥/ ٢٣٦): «ولو صالح عن المؤجل ببعضه حالًا لم يصح، هذا المذهب ... وعليه جماهير الأصحاب ... ». وانظر المبدع (٤/ ٢٧٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٤٠)، مطالب أولى النهى (٣/ ٣٣٦)، الفروع (٤/ ٢٦٤)، المغني (٤/ ٣١٦).