المبحث الثاني
البيوع المنهي عنها دفعًا للضرر عن المسلم
الفرع الأول
البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه
المسألة الأولى
الأحاديث الواردة في الباب
[م - ٣٦٢] وردت أحاديث في النهي عن بيع المسلم على بيع أخيه والشراء على شرائه من ذلك:
(ح-٢٩٠) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن نافع،
عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض (١).
(ح-٢٩١) ومنها ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج،
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض ... الحديث (٢).
(ح-٢٩٢) ومنها ما رواه البخاري من طريق سعيد بن المسيب،
أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: لا يبتع المرء على بيع أخيه، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد (٣).
(١) البخاري (٢١٣٩)، ومسلم (١٤١٢).(٢) البخاري (٢١٥٠)، ومسلم (١٥١٥).(٣) البخاري (٢١٦٠)، ومسلم (٥٢ - ١٤١٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute