المبحث الثاني
البيوع المنهي عنها دفعًا للضرر عن المسلم
الفرع الأول
البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه
المسألة الأولى
الأحاديث الواردة في الباب
[م - ٣٦٢] وردت أحاديث في النهي عن بيع المسلم على بيع أخيه والشراء على شرائه من ذلك:
(ح-٢٩٠) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن نافع،
عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض (١).
(ح-٢٩١) ومنها ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج،
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض ... الحديث (٢).
(ح-٢٩٢) ومنها ما رواه البخاري من طريق سعيد بن المسيب،
أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: لا يبتع المرء على بيع أخيه، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد (٣).
(١) البخاري (٢١٣٩)، ومسلم (١٤١٢).(٢) البخاري (٢١٥٠)، ومسلم (١٥١٥).(٣) البخاري (٢١٦٠)، ومسلم (٥٢ - ١٤١٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.