ذهب الحنابلة في وجه مرجوح عندهم إلى أن العبرة في المعقود عليه.
جاء في مجلة الأحكام الشرعية:«إذا كان المبيع مما لا ينقصه التفريق، فأحضر المشتري بعض الثمن، فله أخذ ما يقابله من المبيع، أما إذا نقصه التفريق فليس له ذلك»(١).
وجاء في كشاف القناع:«وإن أحضر المشتري بعض الثمن لم يملك أخذ ما يقابله من الثمن، إن نقص الباقي بالتنقيص، وقلنا: للبائع حبس المبيع على ثمنه، وإلا فله أخذ المبيع»(٢).
[الراجح]
أرى أن مذهب الشافعية هو أعدل الأقوال، والله أعلم.
* * *
(١) مجلة الأحكام الشرعية، مادة (٣٣٠). (٢) كشاف القناع (٣/ ٢٤٠)، وانظر شرح منتهى الإرادات (٢/ ٥٧)، مطالب أولي النهى (٣/ ١٤١).