المبحث الأول
حبس المبيع والثمن مؤجل
[م - ٢٢٧] إذا باع الرجل سلعته بثمن مؤجل، فهل يملك البائع حق حبس المبيع إلى أن يستلم الثمن؟
في ذلك خلاف بين أهل العلم:
[القول الأول]
ذهب عامة أهل العلم إلى أن البائع ليس له الحق في حبس المبيع إذا كان الثمن مؤجلًا (١).
[وجه هذا القول]
أن البائع لما وافق على البيع بثمن مؤجل، فقد أسقط حقه في حبس المبيع، وإذا أسقط البائع حقه لم يسقط حق المشتري في قبض المبيع.
[القول الثاني]
للبائع حبس المبيع إلى حلول الأجل، وهو قول ضعيف في مذهب الحنابلة (٢).
[وجهه هذا القول]
أن حق البائع هو قبض الثمن، وحق المشتري قبض المبيع، فلما كان حق البائع مؤخرًا كان هذا رضا من المشتري بتأخير حقه في القبض.
(١) بدائع الصنائع (٥/ ٢٤٩)، مجمع الأنهر (٣/ ٣٢)، روضة الطالبين (٣/ ٥٢٦)، كشاف القناع (٣/ ٢٤٠).(٢) الإنصاف (٤/ ٤٦٠)، الفروع (٤/ ١٣١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute