المسألة السادسة
في التأجيل إلى الحصاد والجذاذ
[م-٤٠٩] اختلف العلماء في الأجل إلى الحصاد والجذاذ، هل هو أجل معلوم، أو يعتبر الأجل مجهولًا.
فقيل: لا يجوز التأجيل بالحصاد والجذاذ، وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، واختيار ابن حزم (٤).
وقيل: بل يجوز، وهو مذهب المالكية (٥)، وبه قال أبو ثور، وابن أبي ليلى (٦)، وهو وراية عن الإمام (٧)، وصوبه في الإنصاف (٨).
[دليل من قال: لا يجوز التأجيل إلى الحصاد والجذاذ.]
[الدليل الأول]
(ث-٦٠) ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد الكريم الجزري، عن
(١) المبسوط للسرخسي (١٣/ ٢٦)، المبسوط للشيباني (٥/ ١١٧)، تحفة الفقهاء (٢/ ٤٦ - ٤٧)، والفرق بين مذهب الحنفية ومذهب الجمهور أن الحنفية يرون العقد فاسدًا، بينما الجمهور يرونه باطلًا، وقد بينا الفرق بين العقد الفاسد والباطل عند الحنفية في أول الكتاب.(٢) الأم (٣/ ٩٦)، المهذب (١/ ٢٩٩)، الوسيط (٣/ ٤٢٥).(٣) المغني (٤/ ١٩٤)، الإنصاف (٤/ ٣٧٣)، الروض المربع (٢/ ١٤٤)، الكافي (٢/ ١١٣).(٤) المحلى (مسألة: ١٤٦٦).(٥) تفسير القرطبي (٣/ ٣٧٨)، القوانين الفقهية (ص: ١٧٨)، حاشية الدسوقي (٣/ ٢٠٥)، مواهب الجليل (٤/ ٥٢٩).(٦) المغني (٤/ ١٩٤).(٧) الإنصاف (٤/ ٣٧٣)، الكافي (٢/ ١١٣)، المغني (٤/ ١٩٤).(٨) الإنصاف (٤/ ٣٧٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.