المسألة السادسة
في التأجيل إلى الحصاد والجذاذ
[م-٤٠٩] اختلف العلماء في الأجل إلى الحصاد والجذاذ، هل هو أجل معلوم، أو يعتبر الأجل مجهولًا.
فقيل: لا يجوز التأجيل بالحصاد والجذاذ، وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، واختيار ابن حزم (٤).
وقيل: بل يجوز، وهو مذهب المالكية (٥)، وبه قال أبو ثور، وابن أبي ليلى (٦)، وهو وراية عن الإمام (٧)، وصوبه في الإنصاف (٨).
[دليل من قال: لا يجوز التأجيل إلى الحصاد والجذاذ.]
[الدليل الأول]
(ث-٦٠) ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد الكريم الجزري، عن
(١) المبسوط للسرخسي (١٣/ ٢٦)، المبسوط للشيباني (٥/ ١١٧)، تحفة الفقهاء (٢/ ٤٦ - ٤٧)، والفرق بين مذهب الحنفية ومذهب الجمهور أن الحنفية يرون العقد فاسدًا، بينما الجمهور يرونه باطلًا، وقد بينا الفرق بين العقد الفاسد والباطل عند الحنفية في أول الكتاب.(٢) الأم (٣/ ٩٦)، المهذب (١/ ٢٩٩)، الوسيط (٣/ ٤٢٥).(٣) المغني (٤/ ١٩٤)، الإنصاف (٤/ ٣٧٣)، الروض المربع (٢/ ١٤٤)، الكافي (٢/ ١١٣).(٤) المحلى (مسألة: ١٤٦٦).(٥) تفسير القرطبي (٣/ ٣٧٨)، القوانين الفقهية (ص: ١٧٨)، حاشية الدسوقي (٣/ ٢٠٥)، مواهب الجليل (٤/ ٥٢٩).(٦) المغني (٤/ ١٩٤).(٧) الإنصاف (٤/ ٣٧٣)، الكافي (٢/ ١١٣)، المغني (٤/ ١٩٤).(٨) الإنصاف (٤/ ٣٧٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute