عن ابن عباس، أنه كره إلى الأندر والعصير، والعطاء أن يسلف إليه، ولكن يسمي شهرًا (١).
[إسناده صحيح](٢).
[الدليل الثاني]
أن هذه الآجال قد تتقدم، وقد تتأخر فهي تختلف من موسم لآخر، بحسب الأمطار واعتدال المناخ، فيؤدي التأجيل بمثل ذلك إلى الجهالة والغرر المفضيان إلى المنازعة والخصام.
[الدليل الثالث]
أن الآجال المعتبرة في الشرع ما كان في الأوقات دون الأفعال، لقوله تعالى:{يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ}[البقرة:١٨٩].
فالآية تدل على أن أعلام الآجال يكون بما لا يتقدم، ولا يتأخر من الأيام والشهور، فأما ما يتقدم ويتأخر من أفعال العباد فإنه لا يجوز التوقيت فيه لكونه مجهولًا.
[دليل من قال: يجوز التأجيل إلى الحصاد والجذاذ]
[الدليل الأول]
(ح-٣٦٧) ما رواه أحمد من طريق جرير - يعني ابن حازم - عن محمد - يعني ابن إسحاق- عن أبي سفيان، عن مسلم بن جبير، عن عمرو بن حريش، قال:
(١) م ... صنف عبد الرزاق (١٤٠٦٦). (٢) ومن طريق سفيان أخرجه البيهقي في السنن (٦/ ٢٥). ورواه الشافعي في الأم (٣/ ٩٦) وفي مسنده (ص: ١٣٩)، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٩٠) عن سفيان بن عيينة، عن عبد الكريم به.