أبي يوسف من الحنفية (١)، ومذهب المالكية (٢)، وقول في مذهب الحنابلة (٣)، واختيار ابن حزم (٤).
[القول الرابع]
لا احتكار إلا في القوت والثياب خاصة، وهذا قول آخر لمحمد ابن الحسن (٥).
[وجه قول من قال: يجري في قوت الآدمي وعلف الحيوان]
[الدليل الأول]
(ح-٢٥٥) ما رواه أبو داود الطيالسي من طريق أبي يحيى المكي [عن فروخ مولى عثمان] (٦).
عن عمر بن الخطاب، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من احتكر على المسلمين طعامهم ابتلاه الله بالجذام، أو قال بالإفلاس (٧).
[ضعيف] (٨).
(١) بدائع الصنائع (٥/ ١٢٩)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٣٢١)، تبيين الحقائق (٦/ ٢٧)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٩٨) ..(٢) جاء في المدونة (٤/ ٢٩١): «سمعت مالكًا يقول: الحكرة في كل شيء في السوق، من الطعام، والكتاب، والزيت، وجميع الأشياء، والصوف، وكل ما يضر بالسوق ... » وانظر مواهب الجليل (٤/ ٢٢٧)، المنتقى للباجي (٥/ ١٥).(٣) المبدع (٤/ ٤٨)، المغني (٤/ ١٥٤)، الإنصاف (٤/ ٣٣٨).(٤) المحلى (مسألة: ١٥٦٨).(٥) حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٩٨).(٦) سقط من إسناده فروخ مولى عثمان.(٧) مسند أبي داود الطيالسي (٥٥).(٨) سبق تخريجه، انظر (ح ٢٥٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute