[القول الثاني]
مقدار الجعل دينار أو اثنا عشر درهمًا، سواء كانت المسافة قريبة أو بعيدة، وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة (١).
وفي رواية عن الإمام أحمد: إن رده من خارج المصر فله أربعون درهما، قربت المسافة أو بعدت، وإن رده من المصر فله دينار (٢).
[القول الثالث]
وذهب المالكية إلى أن الجعل غير مقدر، فمن كان معروفًا برد الضوال فله جعل مثله، وإن لم يكن معروفًا بذلك فليس له إلا نفقته، وهذا مذهب المالكية (٣).
[القول الرابع]
ذهب الشافعية إلى أنه لا يستحق العامل شيئًا إلا بالشرط، وتقدم.
وقد ذكرنا أدلتهم في مسألة سابقة، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا، والحمد لله.
* * *
(١) رؤوس المسائل للعكبري (٣/ ١٠٩٢)، الروايتين والوجهين (٢/ ١١، ١٢)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٧٥)، كشاف القناع (٤/ ٢٠٦)، الإنصاف (٦/ ٣٩٢، ٣٩٤)، المغني (٦/ ٢٣).(٢) الإنصاف (٦/ ٣٩٤)، الكافي لابن قدامة (٢/ ٣٣٥)، المحرر (١/ ٣٧٢).(٣) الذخيرة (٦/ ٦)، عقد الجواهر الثمينة (٣/ ٩٤٤)، الإشراف (٢/ ٦٨١)، الشرح الكبير (٤/ ٦٤، ٦٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute