واختلف الفقهاء في اشتراط الأردأ:
فقيل: يصح. وهو قول في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (١).
[وجه الصحة]
قال الشيرازي: «لأنه إن كان ما يحضره هو الأردأ، فهو الذي أسلم فيه، وإن كان دونه أردأ منه، فقد تبرع بما أحضره، فوجب قبوله، فلا يتعذر التسليم» (٢).
وقال زفر: لا يجبر على قبوله؛ لأنه متبرع به، ولو تبرع عليه بزيادة قدر، كان له ألا يقبل تبرعه، فكذلك إذا تبرع بالجودة (٣).
[ونوقش]
بأن هذا من باب حسن القضاء، وإيفاء الحق بكماله، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: خيركم أحسنكم قضاء (٤).
وقيل: إن كانت رداءة النوع صح؛ لانضباط ذلك، وإن كانت رداءة العيب لم يصح؛ لأنها لا تنضبط. وهذا التفصيل لبعض الشافعية (٥).
وقيل: لا يصح، وهو نص الشافعي في الأم، والمشهور من مذهب الحنابلة (٦).
[وجه المنع]
أنه ما من رديء إلا ويوجد رديء آخر، أقل منه.
(١) المبدع (٤/ ١٨٥)، المغني (٤/ ١٨٨).(٢) المهذب (١/ ٢٩٩).(٣) المبسوط (١٢/ ١٥٣).(٤) انظر المبسوط (١٢/ ١٥٣).(٥) نهاية المحتاج (٤/ ٢١٣).(٦) المبدع (٤/ ١٨٥)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٩١)، مطالب أولي النهى (٣/ ٢١٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute