[م-١٤٢٠] الخلاف في أركان المساقاة والمزارعة كالخلاف في أركان العقد:
فالخلاف بين الحنفية والجمهور:
فالحنفية يرون أن الركن: هو الصيغة فقط (الإيجاب والقبول).
قال الكاساني في بدائع الصنائع:«وأما ركنها فهو الإيجاب والقبول على نحو ما ذكرنا فيما تقدم من غير تفاوت»(١).
وجاء في مجلة الأحكام العدلية:«ركن المزارعة الإيجاب والقبول»(٢).
ويرى الجمهور أن أركان المساقاة خمسة: صيغة، وعاقد، وشجر، وعمل، وثمر (٣). وزاد ابن رشد ذكر المدة.
قال في بداية المجتهد عن أركان المساقاة: «وأركانها أربعة: المحل المخصوص بها، والجزء الذي تنعقد عليه، وصفة العمل الذي تنعقد عليه، والمدة التي تجوز فيها، وتنعقد عليها (٤).
وأركان عقد المزارعة: عاقدان، وصيغة، وأرض، وبذر، وعمل (٥).
(١) بدائع الصنائع (٦/ ١٨٥، ١٧٦)، وانظر حاشية ابن عابدين (٦/ ٢٨٥). (٢) مجلة الأحكام العدلية، مادة (١٤٣٢). (٣) الخرشي (٦/ ٢٢٧)، الفواكه الدواني (٢/ ١٢٤)، شرح البهجة للأنصاري (٣/ ٣٠٠)،. (٤) بداية المجتهد (٢/ ١٨٥). (٥) انظر الذخيرة (٦/ ١٢٥)، الموسوعة الكويتية (٣٧/ ٥٢).