لو اتفقا على قدر الثمن لم يصح وقوع الاختلاف، فالثمن الذي يدعيه البائع لا يعترف به المشتري، فكيف يقال: اتفقا على وجوب كل الثمن.
[القول الثاني]
القول قول المشتري مع يمينه، وهذا اختيار محمد بن الحسن من الحنفية (١)، وابن أبي ليلى (٢)، ورجحه النووي من الشافعية (٣)، وهو مذهب الحنابلة (٤).
[دليل من قال: القول قول المشتري]
[الدليل الأول]
أن المشتري مدعى عليه؛ حيث يدعي البائع عليه زيادة في القيمة، والمشتري ينكرها، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس المتفق عليه: ولكن اليمين على المدعى عليه.
[الدليل الثاني]
ولأن المشتري غارم، وإذا اختلف قول الغارم والمغروم له، فالقول قول الغارم؛ لأن الأصل براءة ذمته من الزيادة.
(١) المبسوط للشيباني (٥/ ٧٠)، تبيين الحقائق (٤/ ٣١٠). (٢) الأم (٧/ ١١٣). (٣) جاء في روضة الطالبين (٣/ ٥٨٥): «ومهما اختلف في القيمة أو الأرش، فالقول قول المشتري». وانظر أسنى المطالب (٢/ ١٢١). (٤) المغني (٤/ ١١٨)، و (٤/ ١٣٩)، الكافي (٢/ ٨٧)، كشاف القناع (٣/ ٢٣٧)، الإنصاف (٤/ ٤٤٨).