وقال الماوردي: «ولا فرق بين المحوز والمشاع، سواء كان مما ينقسم ولا ينقسم» (١).
وجاء في الإقناع في فقه الإمام أحمد: «وتصح هبة المشاع من شريكه ومن غيره، منقولًا كان أو غيره، ينقسم أولا» (٢).
[دليل الحنفية على أن هبة المشاع لا تصح]
[الدليل الأول]
استدل الحنفية بما يروى عن النبي أنه قال: لا تجوز الهبة إلا مقبوضة (٣).
[ويجاب من ثلاثة أوجه]
[الوجه الأول]
قال ابن حجر في الدراية: لم أجده (٤).
وقال الزيلعي في نصب الراية: غريب (٥)، وهذا يعني أنه لا أصل له، وهو مصطلح له في نصب الراية.
وقال العيني: «هذا حديث منكر لا أصل له ... بل هذا الذي ذكره المصنف قول إبراهيم النخعي، رواه عبد الرزاق في مصنفه وقال: أخبرنا سفيان الثوري،
(١). الحاوي الكبير (٧/ ٥٣٤).(٢). الإقناع (٣/ ٣٣).(٣). المبسوط (١٢/ ٤٨).(٤). الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٢/ ١٨٣).(٥). نصب الراية (٤/ ١٢١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.