وقال الماوردي: «ولا فرق بين المحوز والمشاع، سواء كان مما ينقسم ولا ينقسم» (١).
وجاء في الإقناع في فقه الإمام أحمد: «وتصح هبة المشاع من شريكه ومن غيره، منقولًا كان أو غيره، ينقسم أولا» (٢).
[دليل الحنفية على أن هبة المشاع لا تصح]
[الدليل الأول]
استدل الحنفية بما يروى عن النبي أنه قال: لا تجوز الهبة إلا مقبوضة (٣).
[ويجاب من ثلاثة أوجه]
[الوجه الأول]
قال ابن حجر في الدراية: لم أجده (٤).
وقال الزيلعي في نصب الراية: غريب (٥)، وهذا يعني أنه لا أصل له، وهو مصطلح له في نصب الراية.
وقال العيني: «هذا حديث منكر لا أصل له ... بل هذا الذي ذكره المصنف قول إبراهيم النخعي، رواه عبد الرزاق في مصنفه وقال: أخبرنا سفيان الثوري،
(١). الحاوي الكبير (٧/ ٥٣٤).(٢). الإقناع (٣/ ٣٣).(٣). المبسوط (١٢/ ٤٨).(٤). الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٢/ ١٨٣).(٥). نصب الراية (٤/ ١٢١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute